الأحد، 28 يوليو 2024

  حلقة 20

 الرابع: في منصب مجلس النواب  «ديوان رسل العمالات» الذين هم أمناء و وكلاء الرعايا ونوابهم
الخامسة والثلاثون: ديوان رسل العمالات مؤلَّف من جملة رسل ينتخبهم المنتخبون (بكسر الخاء) الذين يقال لهم: «اللكتور» (بكسر اللام المشددة وسكون الكاف) وترتيبها مصنوع بقوانين مخصوصة
 السادسة والثلاثون: كل العمالات تبقى على ما هي عليه قبل هذه الشرطة من عدد ما لها من الرسل
    السابعة والثلاثون: من الآن فصاعدًا تختار الرسل لتمكث سبع سنوات لا خمسة، كما كانت
    الثامنة والثلاثون: لا يصلح الإنسان للدخول في ديوان الرسل إلا إذا بلغ أربعين سنة، وكان له أملاك يدفع عليها ألف فرنك فِردة.
    التاسعة والثلاثون: لا بد أن يُجمع في كل عمالة خمسون ألف نفس موجود فيهم شرطا السن والملك المذكوران؛ ليختار الرسل منها، فإن لم يكمل ممن يدفعون ألف فرنك خمسون وجب تكميلها ممن لهم أملاك يدفعون عليها دون ألف فرنك، ثم اختيار الرسل من جملة الخمسين
الأربعون: شرط «اللكتور» أي المنتخب للرسل أن يكون له ملك يدفع فردته ثلثمائة فرنك، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.
    الحادية والأربعون: رؤساء مجلس المنتخبين ينصبهم الملك، فيدخلون في أهل هذا المجلس
الثانية والأربعون: يجب أن يكون نصف رسل العمالات فصاعدًا مستوطنًا عادة في تلك العمالة
    الثالثة والأربعون: رئيس ديوان رسل العمالات ينصبه الملك ويختاره من خمسة رسل يعرضهم ذلك الديوان.
الرابعة والأربعون: مجالس هذا الديوان تكون جهرية إلا إذا أراد خمسة من رسل العمالات كتم شيء، فإنه يجوز إخراج الناس الأجانب من الديوان
الخامسة والأربعون: الديوان ينقسم إلى دواوين صغيرة تسمى «البورو» يعني مكاتب، فأهل هذه «البورو» تمتحن الأشياء التي يستحسنها الملك ويبعثها لها.
    السادسة والأربعون: لا يقع تصليح شيء في آداب سياسات فرانسا، ولا يمضي إلا إذا رضي به الملك وبحث فيه في تلك الدواوين الصغيرة.
    السابعة والأربعون: ديوان رسل العمالات ينتقي تقارير طلب الفرد، والمكوس ولا تصل إلى ديوان «البير» إلا إذا رضي بها ذلك الديوان
    الثامنة والأربعون: لا يمكن أن ينفذ أمر الملك في الفرد إلا إذا رضي به الديوانان وأقرَّه الملك
    التاسعة والأربعون: فردة العقار لا تقطع إلا سنة فسنة ويمكن قطع غيرها لأجل معلوم.
    الخمسون: على الملك أن يأمر بفتح الديوانين كل سنة، ولكن متى أراد، وله أن يبطل ديوان رسل العمالات، بشرط أن يصنع ديوان رسل جديدًا، وأن لا يزيد في تجديد الآخر عن ثلاثة أشهر
    الحادية والخمسون: لا يمكن أن يقبض أحد على إنسان من أهل مجلس رسل العمالات مدة فتح الديوان، وشهرًا ونصفًا قبل فتحه، وشهرًا ونصفًا بعده
    الثانية والخمسون: لا يمكن أن يقبض على أحد من أعضاء الديوان بسبب مادة من مواد العقوبات، ما دام الديوان مفتوحًا، وما دام اجتماع الديوان، إلا إذا بغت وهو متلبس بالخطيئة، أو أذن الديوان بأخذه
    الثالثة والخمسون: عرض الحال الذي يعرض على أحد الديوانين لا يقبل إلا إذا كان مكتوبًا، وآداب السياسة الفرنساوية لا تجوِّز أن يقدم الإنسان تقريرًا بنفسه في المجلس
 الخامس: في منصب الوزراء
لمادة الرابعة والخمسون: يجوز أن يكون الوزير من أهل كل من الديوانين، وله — زيادة على ذلك — حق الحضور في أحدهما، ومتى طلب أن يتكلم في الديوان وجب أن يصغي إلى كلامه
الخامسة والخمسون: يسوغ لديوان رسل العمالات أن يتهم الوزراء، فتسمع دعواه في ديوان «البير» ليحكم بينهم ذلك الديوان فيفصل خصومتهم
السادسة والخمسون: لا يتهم الوزير إلا بخيانة في التدبير بالرشوة أو باختلاس الأموال، فيحكم عليه على حسب ما هو مسطر في القوانين المخصوصة
 السادس: في طبقات القضاء وحكمهم
    المادة السابعة والخمسون: الحكم حق الملك، يعتبر كأنه صادر منه، فيحكم القضاة المنصبون من الملك الذين لهم ماهية من بيت المال، ويبتون الحكم باسم الملك
    الثامنة والخمسون: إذا ولّى الملك قاضيًا وجب إبقاؤه ولا يجوز عزله
    التاسعة والخمسون: القضاة المنصبون وقت هذه الشرطة لا يمكن عزلهم ولو تجدد قانون آخر
    الستون: إقامة قضاة المعاملات لا يمكن إبطالها أبدًا.
    الحادية والستون: إقامة قضاة المصالحة تبقى أيضًا ولكن قاضي المصالحة يجوز عزله، وإن كان منصبه يأتي له من الملك
    الثانية والستون: لا شيء يخرج عن حكم هؤلاء القضاة
    الثالثة والستون: لا يسوغ بسبب ما تقدم تجديد محاكم أو مجالس زائدة إلا بجمع قضاة النقباء الذين يقال لهم «بربوتال» إذا احتاج الأمر إلى ذلك
    الرابعة والستون: إقامة الدعوى والتشاجر بين الخصوم قدَّام الحاكم الشرعي تكون على رءوس الأشهاد في مواد العقوبات، إلا إذا كان الذنب مضرًا إشهاره بين العامة أو مخلاً بالحياء، فإن أهل المحكمة يخبرون الناس بأن هذا الأمر يقع سرًا
    الخامسة والستون: إقامة  الجماعة المحكمين المسماة «جورية الجنايات» لا تبطل أبدًا، وإذا لزم تغيير بعض شيء في مواد القضاة، لا يمكن إلا إذا كان بقانون من الديوانين.
    السادسة والستون: قانون معاقبة الإنسان بالاستيلاء على ما تملكه يده قد أبطل بالكلية، ولا يمكن تجديده أبدًا.
    السابعة والستون: للملك أن يعفو عن الإنسان، وأن يخفف مواد العقوبات.
    الثامنة والستون: كتب قوانين السياسات التي عليه العمل غير المناقضة لما في هذا الشرطة لا ينسخ حكم ما فيها إلا إذا تغير بقانون آخر.
السابع: في حقوق الرعية حقوق الناس التي يضمنها الديوان
    المادة التاسعة والستون: كل أهل العسكرية سوى أصحاب خدمة دائمة أو متروكين لوقت الحاجة، وكل النساء المتوفى عنهن أزواجهن وهم في العسكرية يبقى لهم مدة حياتهم وظيفتهم ودرجتهم وخرجُهم
    السبعون: ديون الرعية التي في ذمة الديوان هي مضمونة على حسب اضطلاع الدولة مع أرباب الديون.
    المادة الحادية والسبعون: لم يفضل لأهل الشرف القديم من درجات الشرف إلا الاسم فقط، وكذلك لأرباب الشرف الجديد، ثم لملك فرانسا أن يعطي درجة الشرف الفرنساوي لأي إنسان شاء ولكن ليس له أن يخص من يعطيه ذلك برفع الفِرَد ونحوها عنه؛ فليس للشرف مزية غير التسمية
    الثانية والسبعون: من له علامة التمييز المسماة درجة «الشوالية» يعني الفارس في فنه، فإن له أن يحفظها على الصورة التي يعنيها ملك فرنسا لهذه الدرجة.
    الثالثة والسبعون: القبائل والنزلات الخارجة من فرنسا لتعمير بلاد أخرى، وللاستبطان بها، تكون مدبرة بقوانين وسياسات أخرى.
    الرابعة والسبعون: على كل ملك من ملوك فرنسا أن يحلف عند تولية المملكة الفرنساوية ألا يحيد عن هذه الشرطة
وبعد ثورة 1831م تعدلت بعض المواد لكفالة مزيد من الحريات وأعلنت أن الفرنساوية مستوون في الأحكام على اختلافهم في العظم والمنصب والشرف والغنى أي المساواة في الحقوق والواجبات
وعدم جواز القبض على أي إنسان إلا طبقاً للقانون ومعاقبة من يخالف ذلك
حرية الإعتقاد في الأديان وضمان الدولة لذلك وفي نفس الوقت ولا يجوز وقف شيء على الكنائس أو إهداء شيء لها إلا بإذن من الدولة وكل فرنساوي له أن يبدي رأيه في مادة السياسات، أو في مادة الأديان، بشرط أن لا يخل بالانتظام المذكور في كتب الأحكام أي أنها أتاحت نقد الأديان وجعلتها موضعاً للمناقشات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق