حلقة 19
المادة الثالثة عشرة: ذات الملك محترمة ووزراؤه هم الكفلاء في كل ما يقع، يعني هم الذين يطالبون، ويحكم عليهم، ولا يمكن أن يمضي حكم إلا إذا أنفذه أمر الملك.المادة الرابعة عشرة: الملك هو أعظم أهل الدولة؛ فهو الذي يأمر وينهى في عساكر البر والبحر، وهو الذي يعقد الحرب والصلح والمعاهدة والتجارة بين ملته وغيرها، وهو الذي يولي المناصب الأصلية، ويجدد بعض قوانين وسياسات، ويأمر بما يلزم، ويمضيه إذا كان فيه منفعة للدولة
المادة الخامسة عشرة: تدبير أمور المعاملات بفعل الملك وديوان «البير» و«ديوان رسل العمالات».
المادة السادسة عشرة: يقرر الملك وحده جزاء القوانين، ويأمر بإعلانها وإظهارها.
المادة السابعة عشرة: يبعث القانون بأمر الملك إلى ديوان «البير» أولا، ثم إلى ديوان رسل العمالات
إلا قانون الجبايات والفردة، فإنه يبعث أولاً إلى ديوان رسل العمالات.
المادة الثامنة عشرة: تنفذ الدولة القانون إذا رضي به الجمهور كل من الديوانين.
المادة التاسعة عشرة: لأحد الديوانين أن يلتمس من الملك إظهار قانون في أمر كذا، وأن يبين له فائدة وضع ذلك القانون.
المادة العشرون: يصنع هذا القانون بأحد الديوانين في مجلس سري، وما صنعه أحد الديوانين واستقر رأيه عليه يبعثه للديوان الآخر بعد التفكر عشرة أيام
المادة الحادية والعشرون: إذا رضي الديوان الآخر بالقانون فإنه يصوغ عرضه على الملك؛ فإذا طرحه الديوان الآخر لا يمكن عرضه له، أي: لذلك الديوان مدة اجتماعه في هذه السنة
الثانية والعشرون: الملك وحده هو الذي يأذن بالقانون ويظهره للرعية
الثالثة والعشرون: ماهية الملك محدودة له مدة توليته على كيفية واحدة، لا تزيد ولا تنقص عن القدر المعين له عند توليه من مجلس ديوان «البير» يعني ديوان المشورة الأولى
الرابعة والعشرون: ديوان «البير» هو جزء ذاتي لتشريع القوانين التدبيرية.
الخامسة والعشرون: يجتمع هذا الديوان ويفتح مدة أشهر بأمر الملك في زمن واحد مع انفتاح ديوان رسل العمالات، فيفتحان معًا في يوم واحد ويغلقان كذلك.
السادسة والعشرون: لو اجتمع ديوان «البير» قبل انفتاح ديوان رسل العمالات أو قبل إذن ملك فرنسا؛ كان سائر الترتيب الصادر من هذا المجلس مدة الاجتماع ممنوع الإمضاء وملغيًا.
السابعة والعشرون: تسمية الشخص «بير فرانسا» هو حق الملك وعدد أهل ديوان «البير» غير محدود، وللملك أن يلقب «البير» بأي لقب كان، وله أن يجعل ذلك اللقب له مدة حياته، وأن يجعله متوارثًا لذريته.
الثامنة والعشرون: يمكن أن يدخل «البير» في الديوان وهو ابن خمس وعشرين سنة، ولا يبدي رأيه في المشورة إلا بعد بلوغه في السن ثلاثين سنة.
التاسعة والعشرون: رئيس ديوان «البير» هو قاضي قضاة فرنسا مهردار ملكها، أي: وزير خاتم ملكها، فإن اعتذر؛ خلَفَه من أهل الديوان من يعيِّنه الملك لذلك.
الثلاثون: أقارب الملك وذراريه يكون لهم الدخول في مرتبة «البيرية» بمجرد ولادتهم، ويجلس كل منهم بعد رئيس ذلك الديوان، ولا يكون لهم كلمة ورأي في المجلس إلا بعد بلوغهم في السن خمسًا وعشرين سنة.
الحادية والثلاثون: لا يمكن لأحد من أهل مجلس «البير» أن يدخل في ذلك الديوان عند انفتاحه إلا بإذن من الملك؛ بأن يبعث رسولاً، فإن فعلوا غير ذلك كان ما فعل بحضرتهم لاغيًا.
الثانية والثلاثون: كل آراء ديوان «البير» يجب كتمها عن غيرهم.
الثالثة والثلاثون: ديوان الملك هو الذي يستقل بالقضاء على الخيانة في الدولة ونحوها، من كل ما يضر الدولة مما هو مقرر في القوانين
الرابع والثلاثون: لا يمكن أن يقبض أحد على واحد من أهل ديوان «البير» إلا بأمر ذلك الديوان، ولا يمكن أن يحكم عليه غيرهم في مواد الجنايات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق